الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 354 من 1166
صفحة
[صفحة 379] (1) ظاهره أنه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون قوله " كله " تأكيدا لقوله " ذلك " وفى التهذيب ج 2 ص 379 كما في المتن وفى ص 63 منه " ذلك كله في ماله " وهو صريح، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يلزمه باقراره أكثر مما ورث فيكون " كله " مجرورا تأكيدا لقوله " ماله ".
(2) تتمة لحديث وهب كما يظهر من التهذيب.
(3) لعله مع رضا المدين لم يحرم القبول لكنه - (رحمه الله) - لم يقبل لكثرة ورعه.