الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 355 من 1411
صفحة
(*)
145
3530 - وروي حماد، عن الحلبي قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ولد الزنا أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقطية فإنها لاتشتري).
3531 - وروي حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
3532 - وفي رواية المثني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا على رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة).
3533 - وروي زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: (في لقيطة وجدت، فقال: حرة لا تشتري ولا تباع، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت، هو مملوك لك).