الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 358 من 1411
صفحة
3538 - وروي إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) إختصم إليه في رجل أخذ عبد آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في، إرساله، فإذا حلف برء من الضمان).
3539 - وروي غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)
____________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 200 بسند مرفوع عن أبى عبدالله (عليه السلام)، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا، والا فهو مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر. ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها كما في المرآة.