الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 361 من 575
صفحة
[صفحة 361]
4276 - وروى حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): " إن امي تصدقت علي بنصيب لها في الدار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم)(1).
4277 - وقال أبوعبدالله (عليه السلام) (في رجل حلف إن كلم أباه أو امه فهو يحرم بحجة، قال: ليس بشئ)(2).
4278 - وسئل (عليه السلام) " عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام، قال: إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ".
4279 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عزوجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قال: هو لا والله وبلى والله)(3).
4280 - وروى محمد بن مسلم(4) قال: (سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل قالت له
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 329 في الصحيح والمشهور أنه يجب التوريه بان يحلف اما ببراءه ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول: نقدتها الثمن و يقصد ثمن شئ قد نقدها.
(2) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافى ج 7 ص 440 قال: " سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية ".
(3) المراد باللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه، ومنها قول: لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط ولا يؤاخذ اخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الاخرة بعذاب. والخبر رواه الشيخ والكلينى عن القمى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) بزيادة في آخره وهى " ولا يعتقد على شئ ".
(4) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.