الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 362 من 1411
صفحة
(3) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف لعدم مناسبته بالباب وفى الكافى " أصاب جارية ".
(4) نفقت الدابة تنفق نفوقا أى ماتت، وهذا الخبر في الكافى تتمة للخبر السابق.
(5) قال العلامة المجلسى - (رحمه الله) -: لم أر أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكلينى والصدوق حيث أورداه في كتابيهما، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الاباق.
(*)
148
3543 - وروي إبن أبي عمير، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((سألته عن رجل إشتري من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: إذهب بهما فأختر أحدهما ورد الآخر، وقد بعض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الآخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع).