من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 378 من 730

صفحة
4062 - وروي عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: (سألته (عليه السلام)(4) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه).


4063 - وروى الحجال(5) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال له: فو الله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله،


____________


(1) رواه الكلينى ج 5 ص 140 في الضعيف. ولا ضمان، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهى له.


(2) طريق المصنف اليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبدالله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبدالله بن الحسن.


(3) لانه حينئذ بمنزلة الاجير، ولعل المراد أن عليه البينة ان كان متهما بالتفريط.


(4) يعنى العسكرى (عليه السلام) فان عبدالله بن جعفر الحميرى من أصحابه، وهو شيخ القميين ثقة وجه، والخبر مروى في الكافى عن محمد بن يحيى عنه.


(5) مروى في الكافى ج 5 ص 138 بسند مجهول عنه.

التالي ص 378/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...