الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 377 من 574
صفحة
[صفحة 378]
4329 - وقال الصادق (عليه السلام): (كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان)(1).
4330 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه(2) إلى أبي محمد الحسن ابن علي (عليهما السلام) (رجل حلف بالبراءة من الله عزوجل أو من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله عزوجل).
4331 - وروى عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه السلام): (يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم (عليهم السلام) أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه).
4332 - وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): (من حلف فقال: لا ورب المصحف(3) فعليه كفارة واحدة).
4333 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: (كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الاداء، أو يرضى صاحبه، او يعفو الذي له الحق "(4).
____________
(1) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم 3666
(2) رواه الكلينى في الصحيح ج 7 ص 461.
(3) كأنه سقط هنا " فحنث " وهو موجود في الكافى والتهذيب وروياه بسند حسن عن النوفلى عن السكونى عن الصادق (عليه السلام) عن جده أمير المؤمنين (صلوات الله عليه).
(4) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 3688 في باب الدين والقروض.