الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 38 من 1411
صفحة
____________
(3) رواه الكلينى ج 7 ص 431 عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله عنه (عليه السلام) بتقديم وتأخير واختلاف في اللفظ.
(*)
17
والذبايح، والشهادات، والانساب، فإذا كان ظاهر الرجل طاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه).(1)
____________
(1) ظاهره أن بناء هذه الامور على ظاهر الحال والاسلام ولا يسأل عن بواطن من يتصدى لها فالولايات يولى الامام الامارة والقضاء من كان ظاهره مأمونا، وكذا ولى الطفل والوصى، وكذا يزوج من كان على ظاهر الاسلام، وكذا يورث، وكذا يعتمد على ذبحه، وتقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.