الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 395 من 1166
صفحة
[صفحة 215]
صاحبه إن رد عليه).
3798 - وروى ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يشترون الجراب الهروي، أو الكروي، أو المروزي، أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: ما احب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟ ! فقال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟ ! ثم قال: ما احب هذا البيع).
3799 - وروى أبو الصباح الكناني، وسماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون: بع فما