الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 396 من 1411
صفحة
(*)
161
قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها ".
3588 - وروي السكوني عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) " أنه كان ينهي عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت).
3589 - وروي أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ((لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال).
3590 - وروي أبان بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (أربع لا تجوز