من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 403 من 1166

صفحة
[صفحة 219]

((اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت امها معهم فلما قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها فقال، ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا).


3811 - وسأل سماعة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك).


3812 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له، فأتى صاحبها يتقاضاه، فقال: صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، فقال: لا بأس).


3813 - وقال (عليه السلام) في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك فنقد عنه، فنفقت


____________


(1) قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففى رواية سماعة يحرم الا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ نى الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الاخبار.

(2) قال سلطان العلماء: لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة اليه.

وقال العلامة المجلسى: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل، وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.


(3) من تتمة كلام الحلبى فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل (عليه السلام) " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبى.

(4) أى حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. (م ت) (*)

التالي ص 403/1166 — الأصلية 219 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...