من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 404 من 575

صفحة
[صفحة 405]

يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا)(1).


____________


(1) لم أجده مسندا.

باب حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة

4415 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [إلا أن يكون باذنها](2).


____________


(2) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله " يكون لهم مصيبة " أى أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.

باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه

4416 - روي عن أبي المغرا(3) عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة)(4).


4417 - روى داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا


____________


(3) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى، ورواه الشيخ في الصحيح.

(4) يدل على كراهة تزويج الزانى والزانية، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.

(*)


التالي ص 404/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...