الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 406 من 1166
صفحة
[صفحة 215] (2) رواه الكلينى ج 5 ص 215 بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ " الشئ " في الاستبصار ج 3 ص 81 على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبدالملك الاتى. وقال العلامة المجلسى: ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
(3) لفظ الخبر كما في الكافى والتهذيبين " ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها " والسند حسن كالصحيح.