الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 41 من 1411
صفحة
3247 - وروى أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(2) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجلين مملوكين مفوض إليها يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا، وأخذ هذا بتلبيب هذا(3) وقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو ابعد(4)، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما)(5).
____________
(1) قال المولى (رحمه الله): لا خلاف عندنا في أن الطلاق باليمين باطل و الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أيضا باطل فالظاهر حمله على التقية لبيان جهلهم، على أنه (عليه السلام) لم يقل ان الطلاق صحيح بل ذكر امكان معرفة ذلك فتوجيه المصنف لا وجه له.