من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 410 من 1166

صفحة
[صفحة 224]

كما يجوز عندنا عددا).


3831 - وسأله سماعة (عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال: لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة).


3832 - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، (سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر و


____________


(1) أى كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص.

وقال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز: يدور بين - الناس يؤخذ ويعطى، والظاهر أن " عددا " تميز، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت اليه لقلة التفاوت.


(2) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: انا صغير يؤكل فيه فارسية.

(3) مروى في الكافى بسند موثق وفيه " اشتر منى هذا اللبن الذى - الخ ".

(4) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. (م ت)

التالي ص 410/1166 — الأصلية 224 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...