الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 410 من 1166
صفحة
[صفحة 224]
كما يجوز عندنا عددا).
3831 - وسأله سماعة (عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال: لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة).
3832 - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، (سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر و
____________
(1) أى كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص.
وقال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز: يدور بين - الناس يؤخذ ويعطى، والظاهر أن " عددا " تميز، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت اليه لقلة التفاوت.
(2) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: انا صغير يؤكل فيه فارسية.
(3) مروى في الكافى بسند موثق وفيه " اشتر منى هذا اللبن الذى - الخ ".
(4) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. (م ت)