من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 411 من 575

صفحة
[صفحة 412]

قد رضعا من لبن امرأة ".


4437 - وروي الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على إبنة أختها).


4438 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما).


4439 - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام) (عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال: نعم أنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن).


4440 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، (لا يدخل


____________


(1) في كشف الغمة: " أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضى الله عنه ". وفى المعارف لابن قتيبة ص 125 " وكا حمزة بن عبدالمطلب رضيع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى سلمة بن عبد الاسد المخزومى، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها: أم أبيها، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.

(2) يحمل عدم الجواز على عدم الاذن لما سيجئ.

(3) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة وبنت الاخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه، وخالف في ذلك ابن أبى عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.

(4) مروى في الكافى في الحسن كالصحيح، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشتراط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم، وأن الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. (المرآة) (*)

التالي ص 411/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...