الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 413 من 1166
صفحة
[صفحة 209] (3) مروى في الكافى ج 5 ص 209 في الموثق وعليه عمل الاصحاب.
(4) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الاول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح، والسؤالان الاخيران مرويان في الكافى في الصحيح.
(5) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة، مع أن المأخوذ أقل من الطلب.
(سلطان)
(6) أى اعطنى ثمرة نخلك.
(7) لان الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذى هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس حرام لان ثمرة النخل مادامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. (م ت) (*)