الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 414 من 1166
صفحة
[صفحة 226]
هذا الكيل زاد أو نقص، وأما أن آخذه أنا بذلك، قال: لا بأس به)).
3835 - وروى جميل، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل كر بشئ معلوم، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [به]).
3836 - وروي عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو إثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره على قدر ذلك، فقال: لابأس).
3837 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم).
3838 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة).
3839 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (كان معي
____________
(1) قال في الشرايع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا، وقال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.