الرجوع
الرئيسية
من لا يحضره الفقيه
الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 419 من 1411
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
3644 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه حقا).
3645 - وروي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به).
3646 - و (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب).
3647 - وسأله أبوبصير (عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه).
____________
(1) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)
(2) في بعض النسخ " من باع ربقة أرض، وفى بعضها " بقعة من أرض ".
(3) محقه - كمتعه -: أبطله ومحاه، ومحق الله الشئ: ذهب ببركته. (القاموس)
التالي
ص 419/1411
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...