من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 419 من 1411

صفحة

3644 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه حقا).


3645 - وروي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به).


3646 - و (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب).


3647 - وسأله أبوبصير (عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه).


____________


(1) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)


(2) في بعض النسخ " من باع ربقة أرض، وفى بعضها " بقعة من أرض ".


(3) محقه - كمتعه -: أبطله ومحاه، ومحق الله الشئ: ذهب ببركته. (القاموس)

التالي ص 419/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...