الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 418 من 575
صفحة
[صفحة 419]
يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد، فقال: هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته).
4459 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بأمر رجلا ني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلاشئ لها).
4460 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلي سبيل أيتهن شاء).
____________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 431، والشيخ في الصحيح.
(2) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك. (م ت)
(3) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص 85.
(4) يمكن أن يكون المراد بامساك احديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الاخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضى والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.