الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 423 من 1166
صفحة
[صفحة 232]
اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج).
3855 - وروى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللتي من ضربى إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ قال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له: فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا).
3856 - وروي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال: لا بأس به)).
3857 - وروي عن زيد الشحام قال: (أتيت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا اساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي
____________
(1) ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. (سلطان)
(2) يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف
(م ت) وقال في المدارك: لاريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك وانما الخلاف على القول بملكه والاصح أنه لا زكاة عليه.
(3) فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. (سلطان)
(4) في كثير من النسخ " يوسف بن يعقوب " فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس فيه الحكم بن مسكين.
(5) المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أى يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.
(6) أى ضرب على يدى وهو الصفقة (مراد) وفى الكافى " فضم على يدى " وهو سريح في المقصود.