الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 424 من 575
صفحة
[صفحة 425]
او زوج إياه إياها).
4475 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة).
4476 - و (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في إمرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره أن يطلق الاخرى حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين).
4477 - و (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن تنكح الحرة على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
____________
(1) الترديد من الراوى، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن أحدى الصورتين فأجاب بأنه لابأس من الجانبين، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. (م ت)
(2) يعنى قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) لان محمد بن قيس هذا هو أبوعبدالله البجلى الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبوجعفر (عليه السلام) يقضى، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبى جعفر، عن على (عليهما السلام).
(5) من الاطلاق بمعنى التخلية أى يفارق الاخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.
(6) احداهما لوطى الشبهة والثانى للنكاح الصحيح.
(7) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
(8) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الامة على الحرة، ويؤيده ما رواه الكلينى ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل " والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ: ان للحرة الخيرة بين الاجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، وقال المحقق في النافع: لا يجوز نكاح الامة على الحرة الا باذنها، ولو بادر كان العقد باطلا.