الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 428 من 574
صفحة
[صفحة 430]
وحرة). وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء. ولابأس أن يتزوج الرجل اخت المختلعة من ساعته).
4489 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولا دالحناط قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قدمات؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل).
4490 - وروى صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: (سألت
____________
(1) لم أجده مسندا، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبوجعفر محمد بن على بن بابويه (رحمه الله) -: وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ - (رحمه الله) - ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الامتين بمنزلة حرة.
(2) أى من دون انتظار خروج عدتها، وروى الكلينى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فقال: إذا يرئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها - الخ " وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كماهو المشهور بين الاصحاب، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. (المرآة)
(3) أى خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(4) الظاهر عدم تنصيف المهر، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. (مراد)
(5) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وعلى أن المهر من الاصل كساير الديون. (م ت)
(6) في الكافى وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.