من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 429 من 1166

صفحة
[صفحة 236]

3866 - وروى [عن] علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل).


3867 - وروي عن سعيد بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطه).


3868 - وسأله سماعة (عن رجل يزارع ببذره في الارض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض لا شاركك؟ قال: لا بأس بذلك).


____________


(1) على بن أبى حمزة هو البطائنى الضعيف قائد أبى بصير يحيى بن (أبى) القاسم الحذاء المكفوف وراويه.

(2) قال في شرح اللمعة: يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا، لانه قابل للعلم مملوك، فتناوله الادلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.

(3) كذا في النسخ وفى الكافى " سعيد الاعرج " وهو سعيد بن عبدالرحمن أو عبدالله ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما.

(4) أى بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للارض وينبغى جواز الصلح لان دائرته أوسع.

التالي ص 429/1166 — الأصلية 236 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...