الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 43 من 1411
صفحة
(5) زاد في الكافى ج 5 ص 218 " جاءا سواء وافترقا سواء الا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له أن يضربه " وقال في رواية اخرى " إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيما وقعت القرعة به كان عبده " والضمير راجع إلى الاخر المعلوم بقرينة المقام، وفى التهذيب " عبد الاخر ".
19
3248 - وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال: (استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، قالت: اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه، فقال له: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندها وقد أمرتماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها، وقال علي (عليه السلام): إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة).