من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 440 من 576

صفحة
[صفحة 440]

4521 - وقال (عليه السلام): (أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها).


4522 - وقال الصادق (عليه السلام): (لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها]).


4523 - وقال (عليه السلام): (أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها).


4524 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها).


باب حق المرأة على الزوج

4525 - روى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة).


4526 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) (عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها).


4527 - (إن إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) شكا إلى الله عزوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر، وإن تركته


____________


(1) رواه الكلينى في ذيل حديث عن أبى عبدالله (عليه السلام). وقوله " لغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. (المرآة)

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.

(3) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير أقط ".

(4) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.

(*)


التالي ص 440/576 — الأصلية 440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...