الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 440 من 576
صفحة
[صفحة 440]
4521 - وقال (عليه السلام): (أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها).
4522 - وقال الصادق (عليه السلام): (لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها]).
4523 - وقال (عليه السلام): (أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها).
4524 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها).
باب حق المرأة على الزوج
4525 - روى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة).
4526 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) (عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها).
4527 - (إن إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) شكا إلى الله عزوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر، وإن تركته
____________
(1) رواه الكلينى في ذيل حديث عن أبى عبدالله (عليه السلام). وقوله " لغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. (المرآة)
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.
(3) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير أقط ".
(4) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.