من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 445 من 575

صفحة
[صفحة 446]

الزناة بأموالهم).


4546 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها).


4547 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة).


[باب] المملوك يتزوج بغير اذن سيده


4548 - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما


____________


(1) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة، وخالف ابن ادريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبدالله بن سنان هذه، وأجيب بأن عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبدالله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبدالله بن سنان روى الجواز أيضا. (سلطان) أقول: راجع الكافى ج 5 ص 472 باب استبراء الامة.

(2) رواه الكلينى بسند مجهول وعليه فتوى الاصحاب.

(3) قال المولى المجلسى: يعنى في الاستبراء وعدم الوطى أو عدم الانزال.

(4) لعل قوله (عليه السلام) " فلا ينزل " كناية عن عدم الوطى في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

(5) مروى في الكافى بسند موثق من حديث سماعة وفيه " في خمسة وأربعين يوما ".

(*)


التالي ص 445/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...