من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 446 من 575

صفحة
[صفحة 447]

أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبوجعفر (عليه السلام): إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك).


4549 - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال: كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، فقال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك).


[باب] الرجل يشترى الجارية وهى حبلى فيجامعها


4550 - روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و


____________


(1) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلاينافى ما سيجيئ من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم. (سلطان)

(2) مروى في الكافى ج 5 ص 478 في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج 2 ص 213.

(3) رواه الكلينى في الصحيح بتفاوت في اللفظ، وكذا الشيخ في التهذيب.

(4) مروى في الكافى في الموثق وقوله " بئس ما صنع " لانها كالمعتدة من غيره، وقد قال سبحانه: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".

(*)


التالي ص 446/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...