الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 450 من 575
صفحة
[صفحة 451]
فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر).
4558 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين).
4559 - وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك).
4560 - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي - عبدالله (عليه السلام): (يتزوج الرجل الامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله عزوجل
____________
(1) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، وللعاهر الحجر أى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذى عنده الجارية ". (المرآة)
(2) وهب بن وهب أبوالبخترى القرشى كان كذابا وهو الذى تزوج أبوعبدالله (عليه السلام) بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.
(3) أى يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوى.
(4) لم يذكر في المشيخة طريقه اليه، ورواه في الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(5) يدل على تحريم وطى الامة الحاملة من الغير وان كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الاقوال. (سلطان)
(6) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة ".
(7) لا ينبغى اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، وأمها من الرضاعة، وفى حال الحيض وغيرها. (سلطان) (*)