من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 451 من 575

صفحة
[صفحة 452]

يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).


4561 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها).


4562 - وفي خبر آخر: (لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها)


4563 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري أباعبدالله (عليه السلام) (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلابأس)).


4564 - وقال (عليه السلام): (كان لابي (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فذهب لي احديهما).


4565 - وسئل (عليه السلام): عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: (حرتين أو أربع إماء).


4566 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام).


____________


(1) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أوفى حال الاضطرار مطلقا.

(2) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خير الحسن بن صدقة المروى في الكافى ج 5 ص 471. وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الاب فلا ينافى ماسبق، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.

(3) أى باذن الاب أو تحليله.

(4) تقدم أن فيه خلاف، والمشهور الكراهية.

(5) تقدم من كلام المصنف ص 429 قال وفى حديث آخر ورواه الكلينى عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما (عليهما السلام).

(6) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الاول وزاد في آخره " وهى ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه العياشى في تفسيره ج 1 ص 230 عن محمد بن مسلم.

(*)


التالي ص 451/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...