من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 457 من 574

صفحة
[صفحة 459]

4584 - وقال الرضا (عليه السلام): (المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها).


4585 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، (إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن). وأحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة ولم يحرمها حتى قبض. وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة من الله). وقد اخرجت الحجج على منكر يها في كتاب إثبات المتعة.


4586 - وروى داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فقلت: ما الكواشف فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة).


4587 - وروي عن محمد بن أسماعيل بن بزيع قال: ((سأل رجل الرضا (عليه السلام)


____________


(1) أى كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.

(2) تحليله (صلوات الله عليه) المتعة اجماعى اتفاقى كما يدل عليه كلام عمر " متعتان محللتان - الخ ".

(3) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله ابن مسعود أنهم قرأوا الاية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الاية النكاح المنقطع.

(4) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. (المرآة) (*)

التالي ص 457/574 — الأصلية 459 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...