الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 458 من 1411
صفحة
(5) اسماعيل بن أبى فديك معنون في المشيخة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان.
(6) أى يقصد عدم الاداء أو يكون ثمن محرم أو ربا مثلا. (م ت) (*)
185
أعط بعضا وأمسك بعضا).
3694 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه [أ] وليلة ظلما).
3695 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه).