الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 482 من 1166
صفحة
[صفحة 260]
أجل معلوم(1).
قال: وسألته(2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك).
3937 - وروى عن منصور بن حازم(3) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك).
3938 - وروى عن عبدالله بن بكير(4) قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها(5) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره).
3939 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا)(6).
3940 - وروي عن حديد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الرجل
____________
(1) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل (سلطان) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
(2) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 0 13 في الصحيح عن عبدالله بن سنان وزاد بعد قوله " من مالك " " ما استطعت ".