الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 483 من 574
صفحة
[صفحة 485]
يومه فعل).
4714 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة).
4715 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان انثى عق عنها انثى).
4716 - و (عق أبوطالب (رحمه الله) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض له).
____________
(1) لا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع، وهو ظاهر المؤلف والكلينى، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة " هى سنة مؤكدة.
(2) أى وان لم يوجد ما يجزى في الاضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التى ولد فيها المولود أى من أعظمها، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - يفتحتين - وهو من أولاد الضأن (مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافى عن الصادق (عليه السلام) قال: " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها "
(3) رواه الكلينى ج 6 ص 34 مسندا، وعن أبى عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام).