الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 501 من 1411
صفحة
3766 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه، فقال: إن جاء
____________
(1) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى كخيار الحيوان مثلا.
(2) نفقت الدابة أى هلكت وخرجت روحها.
(3) رواه في الكافى بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال: على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله (عليه السلام) " يصير المبيع له " أى استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسى: الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.