من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 504 من 1166

صفحة
[صفحة 389]
(6) رواه الكلينى والشيخ بسند فيه ارسال عن أبى حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص 389 طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الاشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الاشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الاشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الاشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أى وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذى يصح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافى ج 5 ص 163.


(*)


التالي ص 504/1166 — الأصلية 389 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...