الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 505 من 575
صفحة
[صفحة 506]
4774 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز و جل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن أي جملوهن(1) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم).
4775 - وفي رواية البزنطي (أن متعة المطلقة فريضة)(2).
4776 - وروي (أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم)(3).
4777 - وروي (أن أدناه الخمار وشبهه)(4).
4778 - وروى الحلبي، وأبوبصير، وسماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عزوجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه، والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر
____________
(1) أى افعلوا معهن بالجميل.
(2) في الكافى ج 6 ص 105 عن القمى، عن أبيه، عن البزنطى قال: " ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف، واعلم أن تمتع المطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الاية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فيقدر يساره وأطلق عليه التمتع.
(3) مروى في فقه الرضا (عليه السلام) ولم نعثر على سند له.
(4) رواه الكلينى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): أخبرنى عن قول الله عزوجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه ".