من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 507 من 575

صفحة
[صفحة 508]

4783 - وقضى أميرالمؤمنين (عليه السلام)(1) (في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ". والمطلقه من يوم طلقها زوجها، والمتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان هذه تحد، والمطلقة لا تحد(2).


4784 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) (في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال: فوقع (عليه السلام) لابأس بذلك إن شاء الله)(3).


4785 - وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله (عليه السلام) (عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج)(4).


4786 - وفي خبر آخر قال: (لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل)(5).


____________


(1) رواه الكلينى ج 6 ص 119 بسند موثق عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " قضى - الخ ".

(2) الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، والمطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم والتعزية رعاية لحق زوجه، وروى الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته "، وفى الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلى عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال " في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه ". أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن.

(3) يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.

(4) حمل على الامة أو التقية أو الاكتحال بغير الاثمد والمشط في الحمام، وفى طريق المصنف إلى عمار الساباطى من لم يوثق.

(5) رواه الكلينى ج 6 ص 116 في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (ع).

(*)


التالي ص 507/575 — الأصلية 508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...