الرجوع
الرئيسية
من لا يحضره الفقيه
الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 517 من 1166
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 272]
باب بيع اللبن المشاب بالماء
3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(1).
____________
(1) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.
(غبن المسترسل)
3982 - قال الصادق (عليه السلام): (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(2).
3983 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (غبن المسترسل ربا)(3).
3984 - وقال (عليه السلام)(4): (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، فقد حرم عليه الربح)(5).
____________
التالي
ص 517/1166 — الأصلية 272
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...