من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 517 من 1166

صفحة
[صفحة 272]

باب بيع اللبن المشاب بالماء

3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(1).


____________


(1) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

(غبن المسترسل)


3982 - قال الصادق (عليه السلام): (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(2).


3983 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (غبن المسترسل ربا)(3).


3984 - وقال (عليه السلام)(4): (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، فقد حرم عليه الربح)(5).


____________


التالي ص 517/1166 — الأصلية 272 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...