الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 53 من 575
صفحة
[صفحة 54]
3317 - وفي رواية أخرى: (إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله)(1).
____________
(1) لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 82 والكلينى في الكافى ج 7 ص 156 باسنادهما الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: " تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين، قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ".
باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى
3318 - (قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة شاهد ويمين المدعي(2)، وقال (صلى الله عليه وآله): نزل علي جبرئيل (عليه السلام) بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحكم به أمير المؤمنين (عليه السلام) بالعراق)(3).
3319 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لو كان الامر إلينا لاجزنا بشهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين
____________
(2) روى الكلينى في الكافى ج 7 ص 5 38 بسند موثق عن أبى بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين "، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 83 وقال العلامة المجلسى (رحمه الله) -: أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم - على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين واليه ذهب أكثر العامة. وخالف فيه بعضهم، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال وفى النكاح والوقف خلاف.
(3) روى المؤلف - (رحمه الله) - في الامالى ص 218 من طبع الكمبانى نحوه بسند عامى فيه جهالة.