من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 54 من 575

صفحة
[صفحة 55]

الخصم(1) في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا).


____________


(1) قوله (عليه السلام) " لو كان الامر الينا " أى كنا مبسوطى اليد وأمر الحكومة والخلافة بايدينا. والمراد بالخصم المدعى.

باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى

3320 - روى منصور بن حازم (أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز)(2).


3321 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق)(3).


____________


(2) رواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 386 بسند مرسل.

(3) أى أن الحق الذى ادعى الطالب لثابت (مراد) والخبر مروى في الكافى ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.

باب اقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد(4)

3322 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) (في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد)(5).


3323 - وروى ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال: يشهد)(6).


____________


(4) أى من دون أن يجعلوه شاهدا.

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر وزاد في آخره " فان شهد شهد بحق قد سمعه.

وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه ".


(6) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد وان شاء سكت، وقال: إذا شهد لم يكن له الا أن يشهد " وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية: " من علم شيئا من الاشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، وفى الامتناع منها، اللهم الا أن يعلم أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة " ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، والمشهور وجوب الاقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى وحملوا الاخبار على هذه الصورة، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الاقامة.

التالي ص 54/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...