من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 532 من 575

صفحة
[صفحة 533]

(عليه السلام): (إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو)(1).


4839 - وفي رواية السكوني قال: قال علي (عليه السلام): (في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة)(2).


4840 - وروى عبدالله بن بكير، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ((رجل قال لامته أنت علي كظهر امي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ)(3).


4841 - وروى أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل، فإن شاء فليقض متفرقا(4)، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام).


____________


(1) اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الاقوى، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل: لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرء " خرجت " في الموضعين بصيغة المتكلم. (المرآة)

(2) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الاصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.

(3) لان ارادة الظهار شرط فيه.

(4) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثانى، وعلى جواز التفريق. (م ت)

(5) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل، والاحوط الصوم لظاهر الاية والاخبار. (م ت) (*)

التالي ص 532/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...