الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 534 من 1411
صفحة
(3) في الكافى " منه ".
(4) أى يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.
(5) فيه اسكالان الاول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الاصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، والثانى من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، ومقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك، ولعل غرض اسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، وكونه مظنة النزاع الباعثين للمنع.(المرآة) (*)
216
ازددت فلك، قال: لابأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة ".
3800 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " قدم لابي عبدالله (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاما ودعابه التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده، فقال: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة ألاف ألفين قال: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا)