من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 535 من 1411

صفحة

3801 - وروى العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) (في الرجل يشتري المتاع بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (د) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه)


3802 - وروي عن عمر بن يزيد قال: (بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، أخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على، فقلت لهم: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: يلزمهم ذلك).


____________




(1) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لانها موقوفة على الاخبار برأس المال الذى اشتراه به.

التالي ص 535/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...