من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 537 من 570 · الصفحة الأصلية 542

صفحة
[صفحة 542]

(طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان)(1).


4865 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات).

4866 - وروى فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة)(2).

4867 - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (عدة الامة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعني إذا طلقت)(3).

4868 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما)(4).

____________

(1) هو كالتفسير للخبر السابق كالخبر الآتى.

(2) يدل على أنه إذا اعتقت الامة في العدة يتم عدة الامة ولا يغلب جانب الحرية، وحمله الشيخ على الطلاق البائن لما روى في الصحيح عن جميل عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة " وحمل، معارضها على الرجعى.

(3) رواه الشيخ في الموثق بدون التفسير فالظاهر أنه من المصنف.

(4) يؤيده ما رواه الكلينى ج 5 ص 483 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام) قالا: " من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما " وحمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، وقال السيد العاملى - (رحمه الله) - أطبق الاصحاب على أن بيع الامة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد وامضائه واطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، وفى صحيحة محمد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، وقطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، ويدل عليه خبر أبى الصباح الاتى.

(*)


التالي ص 537/570 — الأصلية 542 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...