من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 536 من 1411

صفحة

(2) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لابى (عليه السلام) متاع " كما في الكافى ج 5 ص 197.


(3) زاد في الكافى " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه (عليه السلام) أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى، وقال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.


(4) أى يبسط الثمن على عدد الاثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.


(5) أى بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.


(6) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الاخيار بالحال، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوى ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.

التالي ص 536/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...