من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 547 من 1166

صفحة
[صفحة 282]

4018 - وروى الحلبي(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (لابأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا).


4019 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لابأس).(2)


4020 - وسأله أبوالصباح الكناني (عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لابأس إذا أوفاه الوزن الذى اشترط عليه).(3)


4021 - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج (عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال: لابأس به، قال: قلت: إنهم يفسدونه عندنا(4) قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت، لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به(5)، ثم قال: لابأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد(6) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا).


____________


(1) هو عبيدالله بن على والطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.

(2) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.

(3) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.

(4) أى ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.

(5) أى أحق بكونه صالحا وصحيحا، ولعل وجه الاحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. (سلطان)

(6) أى مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. (مراد) (*)

التالي ص 547/1166 — الأصلية 282 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...