من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 548 من 1166

صفحة
[صفحة 283]

4022 - وروى محمد بن قيس(1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت واجعل(2) صفقتها واحدة فقال: ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة)(3).


4023 - وقال أبوجعفر (عليه السلام)(4) (في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة)(5)


4024 - وروى جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لابأس ولا أعلمه إلا قال: ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لابأس).(6)


____________


(1) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.

(2) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " وجعل صفقتها واحدة " ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أى أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.

(3) عمل به جماعة من الاصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الاجلين، والمشهور بطلان هذا العقد. (المرآة)

التالي ص 548/1166 — الأصلية 283 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...