الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 549 من 1166
صفحة
[صفحة 108] (4) مروى في الكافى ج 5 ص 108 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل - الخ ".
(5) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه (عليه السلام) لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى بكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله " يزيدونه - الخ " أى قالوا: نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.