الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 561 من 1411
صفحة
3838 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة).
3839 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (كان معي
____________
(1) قال في الشرايع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا، وقال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.
والاصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى، أقول: المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافى ج 5 ص 192.